All legislation

مرسوم Decree No. 2510 13/12/1927

ذيلا للقرار رقم 1080 الصادر في 16-1-1922 (انشاء مدالية الاستحقاق)

Type
مرسوم · Decree
Number
2510
Date
13/12/1927
Official Gazette
Issue 2128, 21/12/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2510 تاريخ 13/12/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدلت المادة الاولى من القرار رقم 1080 الصادر في 16 كانون الثاني سنة 1922 على الوجه الاتي: "انشئت مدالية فخرية تدعى مدالية الاستحقاق اللبناني لمكافأة الذين يقومون باعمال تدل على المرؤة والاخلاص وبخدمات في سبيل لبنان من اي نوع كانت ويمكن منحها للمستحقين بعد موتهم

المادة 2

مادة 2: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 13 كانون الاول سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري