المادة 1
مادة 1: تعدلت المادة الاولى من القرار رقم 1080 الصادر في 16 كانون الثاني سنة 1922 على الوجه الاتي: "انشئت مدالية فخرية تدعى مدالية الاستحقاق اللبناني لمكافأة الذين يقومون باعمال تدل على المرؤة والاخلاص وبخدمات في سبيل لبنان من اي نوع كانت ويمكن منحها للمستحقين بعد موتهم