المادة 1
مادة 1: يلغى القراران عدد 2396 و2429 السابقا الذكر ابتداء من تاريخ 10 كانون الاول سنة 1927
مرسوم Decree 19/12/1927
مادة 1: يلغى القراران عدد 2396 و2429 السابقا الذكر ابتداء من تاريخ 10 كانون الاول سنة 1927
بيروت في 19 ك1 سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشاره خليل الخوري خالد شهاب