المادة 1
مادة 1: بموجب القرار عدد 1653 الصادر في 7 ت 2 سنة 1927 مادة 1: خفضت الى ستة اشهر ويوم واحد مهلة الاثني عشر شهرا ويوم واحد المنصوص عنها في المادة السابعة من نظام سنة 1863 العثماني والتي عند انتهائها يمكن لدائرة الجمارك ان تبيع ادارة بالمزاد العلني البضائع المهملة في المخازن الجمركية خلاف المستودعات الحقيقية والمستودعات الحقيقية الخصوصية