All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1653 07/11/1927

يختص بتخفيض مهلة الاثني عشر شهرا ويوما واحدا المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام سنة 1863 العثماني الى ستة اشهر ويوم واحد

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1653
Date
07/11/1927
Official Gazette
Issue 2130, 30/12/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1653 تاريخ 07/11/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب القرار عدد 1653 الصادر في 7 ت 2 سنة 1927 مادة 1: خفضت الى ستة اشهر ويوم واحد مهلة الاثني عشر شهرا ويوم واحد المنصوص عنها في المادة السابعة من نظام سنة 1863 العثماني والتي عند انتهائها يمكن لدائرة الجمارك ان تبيع ادارة بالمزاد العلني البضائع المهملة في المخازن الجمركية خلاف المستودعات الحقيقية والمستودعات الحقيقية الخصوصية

المادة 2

مادة 2: ان احكام المادة الاولى من هذا القرار لا تبطل مجرى الاحكام الناتجة عن المادة السابعة من القرار 1464 المؤرخ في 4 تموز 1922 والمادة 13 من القرار 2173 المؤرخ في 12 ايلول سنة 1923 والمادة الثالثة من القرار 2356 المؤرخ في 26 كانون الاول 1923 والمادة 7 من القرار 2539 المؤرخ في 2 نيسان 1924 والمادة 8 من القرار 260/S المؤرخ في 9 تشرين الاول 1925 فان هذه الاحكام تبقى نافذة الاجراء

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام المادة الاولى على البضائع المهملة في الجمرك التي تتجاوز مدة وجودها في المخازن الجمركية ستة اشهر ويوما واحدا بعد مضي شهرين من تاريخ توقيع هذا القرار