All legislation

مرسوم Decree No. 2612 11/01/1928

يختص بتشكيل الوظائف في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2612
Date
11/01/1928
Official Gazette
Issue 2134, 13/01/1928, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2612 تاريخ 11/01/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل ابتداء من 12 كانون الثاني سنة 1928 وزارة الاشغال العامة من الوظائف الاتي بيانها: مدير 1) القسم الفني مفتش . كاتب 2) دائرة المشاريع مهندس . معاون. مهندس . قوندقتور مهندس مساح. رسام 3) دائرة انشاء واصلاح الطرق مراقب الورش المنطقة الشمالية مهندس معاون مهندس قوندقتور او معاون مهندس المنطقة الجنوبية مهندس معاون قوندقتور 4) دائرة المباني مهندس . معاون مهندس . مهندس رسام 5) دائرة الاشغال المالية مهندس . مهندس 6) دائرة الامتيازات والمعادن مهندس . مهندس معاون دائرة السير واللوازم رئيس قلم 1) دائرة السير كاتب . كاتب . كاتب 2) دائرة اللوازم كاتب . رئيس ميكانيكي القسم الاداري رئيس قلم دائرة التحريرات والاستكتاب محرر . محرر . مستكتب . مستكتب دائرة الاوراق كاتب . كاتب . كاتب دائرة المحاسبة محاسب امين صندوق. محاسب . محاسب . كاتب المنصبون والحراس موزع. حارس ليلي. حارس المستودع. منصب . منصب . منصب . منصب

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ان وزير المالية والاشغال العامة والزراعة مكلف بتطبيق هذا المرسوم الي يبلغ او ينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 11 ك2 سنةؤ 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب