المادة 1
مادة 1: تشكل ابتداء من 12 كانون الثاني سنة 1928 وزارة الاشغال العامة من الوظائف الاتي بيانها: مدير 1) القسم الفني مفتش . كاتب 2) دائرة المشاريع مهندس . معاون. مهندس . قوندقتور مهندس مساح. رسام 3) دائرة انشاء واصلاح الطرق مراقب الورش المنطقة الشمالية مهندس معاون مهندس قوندقتور او معاون مهندس المنطقة الجنوبية مهندس معاون قوندقتور 4) دائرة المباني مهندس . معاون مهندس . مهندس رسام 5) دائرة الاشغال المالية مهندس . مهندس 6) دائرة الامتيازات والمعادن مهندس . مهندس معاون دائرة السير واللوازم رئيس قلم 1) دائرة السير كاتب . كاتب . كاتب 2) دائرة اللوازم كاتب . رئيس ميكانيكي القسم الاداري رئيس قلم دائرة التحريرات والاستكتاب محرر . محرر . مستكتب . مستكتب دائرة الاوراق كاتب . كاتب . كاتب دائرة المحاسبة محاسب امين صندوق. محاسب . محاسب . كاتب المنصبون والحراس موزع. حارس ليلي. حارس المستودع. منصب . منصب . منصب . منصب