المادة 1
مادة 1: تحددت كما يلي تعريفة الرسوم البلدية المفروضة على المواد المشتعلة بموجب المادة ال9 من قانون 26 شباط سنة 1915/1330 قروش لبنانية سورية ذهب 50,0 عن كل كيلو كاز 0،05 عن كل كيلو كاز " " " ذهب 0،050 عن كل كيلو اسبيرتو معطل " " " " -,1 " " " " غير معطل " " " " 0،10 " " " بنزين