All legislation

مرسوم Decree No. 2637 16/01/1928

يختص بتعديل الفقرة الاولى من تعرفة رواتب الضباط في الجندرمة

Type
مرسوم · Decree
Number
2637
Date
16/01/1928
Official Gazette
Issue 2136, 23/01/1928, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2637 تاريخ 16/01/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من تعرفة رواتب الضباط وحل محلها النص الاتي: الراتب حسم مصاريف الراتب المعين التقاعد التمغة الصافي في الموازنة اولا ملازم ثان: 1435 45/100 3 55/1331 أ- قبل سنتين في الرتبة -

1520 40/106 3 60/1410 ب - بعد خدمة 15 سنة او من سنتين حتى 5 سنوات في الرتبة 1595 65/111 3 35/1480 ت - بعد خدمة 20 سنة او خمس سنوات فصاعدا في الرتبة ثانيا ملازم اول: 1600 112 3 1485 أ - قبل ثلاث سنوات في الرتبة 1750 50/122 3 50/1624 ب - بعد خدمة 15 سنة او من 3 الى 6 سنوات في الرتبة 1900 133 3 1764 ت - بعد خدمة عشرين سنة او من 6 الى 10 سنوات في الرتبة 1975 35/138 3 75/1833 ث - بعد خدمة 25 سنة او 10 سنوات فصاعدا في الرتبة ثالثا كابيتان: 1985 95/138 3 05/1843 أ - قبل 3 سنوات في الرتبة 2200 154 4 2042 ب - بعد خدمة 15 سنة او من 3 الى 6 سنوات في الرتبة 2500 175 4 2321 ت - بعد خدمة 20 سنة او من 6 الى 10 سنوات في الرتبة 2700 189 4 2507 ث - بعد خدمة 25 سنة او عشر سنوات فصاعدا في الرتبة - رابعا رئيس تابور 2750 50/192 4 50/2553 أ - قبل 6 سنوات في الرتبة ' الراتب حسم مصاريف الراتب المعين التقاعد التمغة الصافي في الوازنة ثالثا كابيتان: 3200 224 4 2972 ب: بعد خدمة 25 سنة او من 6 الى 8 سنوات في الرتبة 3500 245 4 3251 ت - بعد خدمة 30 سنة او 8 سنوات فصاعدا في الرتبة خامسا قائم مقام: 3950 50/276 4 50/3669 أ - قبل 3 سنوات في الرتبة 4200 294 5 3901 ب - بعد خدمة 25 سنة او ثلاث سنوات فصاعدا في الرتبة سادسا كولونل 4500 315 5 4180 أ - درجة واحدة '

المادة 2

مادة 2: يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداء من اول كانون الثاني سنة الف وتسعماية وثماني وعشرين

المادة 3

مادة 3: على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يختص به

بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير الداخلية دكتور ايوب ثابت