All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1707 17/12/1927

يختص بتحديد انواع البارود والمتفجرات واسعار بيعها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1707
Date
17/12/1927
Official Gazette
Issue 2136, 23/01/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1707 تاريخ 17/12/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددث انواع البارود والمنفجرات واسعار مبيعها وفقا للجدول التالي: (بارود الصيد) بارود الصيد الاسود الفرنساوي سعر الكيلو في علب زنتها 100 غرام 200 غرام 500 غرام اعتيادي اوفين 62 فرنك 60 فرنك 58 فرنك سوبرفين او شديد الانفجار 70 " 68 " 66 " اكسترافين او خصوصي 78 " 76 " 74 " بارود الصيد الاسود البلجيكي سعر الكيلو في علب زنتها 125 غرام 200 او 250 غرام اعتيادي اوفين 55 فرنك 52 فرنك البارود الابيض الفرنساوي سعر الكيلو في علب زنتها 200 غرام 500 غرام من نوع M 160 فرنك 157 فرنك من نوع T 165 " 162 " البارود الابيض البلجيكي سعر الكيلو في علب زنتها 250 غرام من نوع الكلير مونيت وPR 138 فرنك (المنفجرات ) بارود المقالع الاسود اعتيادي مستدير سعر الكيلو 20 فرنك شديد الانفجار مستدير " 21 " ناعم خصوصي " 23 " الديناميت جيلينيت " 26 " الديناميت جيلاتين " 27 " الديناميت صمغ من 85 الى 95 بالماية 33 " المنفجرات المحتوية على النترات سعر الكيلو 26،50 " الكبسول - المئة - 60 " الفتيل البطيء - الشريط من طول 10 امتار 7 " الكبسول الكهربائي - المئة - 320 " المشاعل - المئة - 40 "

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير دائرة البارود مكلفان كل في ما يعينه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1928

بيروت في 17 ك1 سنة 1927 المفوض السامي الامضاء : ه. بونسو