المادة 1
مادة 1: الغيت احكام المرسوم رقم 2387 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1927
مرسوم Decree No. 2705 28/01/1928
مادة 1: الغيت احكام المرسوم رقم 2387 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1927
مادة 2: ينتدب وزير الزراعة احد مهندسي الوزارة لمراقبة الوارد من الاغراس والبذور والاثمار والادوات الاتية: 1- المطاعيم والفسائل والاغراس والاشجار الثمرية والحرجية 2- بطاطا الزرع (ابتداء من 15 نيسان لغاية 15 حزيران) وبذور القطن والخروع والكتان والباقية والكرسنة وغيرها من بذور المروج 3- الادوات من اي نوع كانت المستعملة لحزم ولنقل المواد المذكورة في ما تقدم 4- على المهندس المنتدب تبخير الاثمار الصادرة كالليمون والموز والكباد الخ... واعطاء شهادة بها
مادة 3: تعفى المواد المذكورة آنفا من المراقبة الفنية اذا كانت مصحوبة بشهادة تطهير
مادة 4: تستوفي دوائر الجمرك من اصحاب المواد المذكورة آنفا تعويضا قدره عشرون غرشا لبنانيا ذهبا لكل كشف زادت قيمته عن العشرين ليرة لبنانية ذهبا على شرط ان تدفع هذه الاموال الى الخزينة اللبنانية وفقا للشروط المنصوص عليها في التعليمات المختصة بالمحاسبة العمومية
مادة 5: وزير المالية والاشغال العامة والزراعة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب