المادة 1
مادة 1: عين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1928 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والحيوانات المضرة
مرسوم Decree No. 2725 31/01/1928
مادة 1: عين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1928 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والحيوانات المضرة
مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية في شهر شباط واذار ولغاية اليوم العاشر من شهر نيسان سنة 1928 ويمنع صيده ابتداء من 11 نيسان لغاية 15 آب من السنة نفسها
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 31 ك2 سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير العدلية والمعارف العامة بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب