المادة 6
مادة 6: ان ترانزيت الاسلحة والذخائر من الفئتين A وB الى المناطق الخصوصية المذكورة في- اتفاق جنيف المؤرخ في17 حزيران سنة 1925 والمذكورة في المادة السابعة ادناه او- تصديرها او اعادة تصديرها لا يرخص به الا بعد الاطلاع على اجازة معطاة من- السلطة المنتدبة مذكور فيها ان سلطات البلاد المستورد اليها ترخص بدخولها على- ان تكون الشروط المنصوص عنها في المواد 1 و2 و3 و4 من هذا القرار قد تممت - مسبقا اما فيما يختص بالاسلحة والذخائر من الفئة C والبارود والمنفجرات فيجب - ان يذكر في الاجازة ترخيص حكومة الدولة المستورة اليها