All legislation

مرسوم Decree No. 2751 02/02/1928

يختص بتشكيل دوائر وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
2751
Date
02/02/1928
Official Gazette
Issue 2139, 06/02/1928, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2751 تاريخ 02/02/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من 5 شباط سنة 1928 تشكل وزارة الزراعة من الوظائف الاتية: قسم الزارعة والاحراج 1- مهندس اول 1- مهندس (للمنطقة الجنوبية) 1- مهندس (للمنطقة الشمالية) 11- مأمور احراج 10- ناطور احراج القسم البيطري 1- بيطري 1- معاون بيطري القسم الاداري 1- كاتب محاسب 1- حافظ الاوراق ومستكتب 1- كاتب 1- منصب 1- منصب

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: او وزير المالية والاشغال العامة والزراعة مكلف تطبيق هذا المرسوم الذي يبلغ او ينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 2 شباط سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب