All legislation

مرسوم Decree No. 2767 06/02/1928

الغاء احكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 2001 المكرر والصادر في 8-8-1927 المختص باجبار المهندسين ووكلاء المهندسين على تقديم كفالة مالية

Type
مرسوم · Decree
Number
2767
Date
06/02/1928
Official Gazette
Issue 2140, 10/02/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2767 تاريخ 06/02/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى ابتداء من 9 ايلول سنة 1927 احكام المادة الرابعة من المرسوم عدد 2001 المكرر والصادر في 8 آب سنة 1927 المختص باجبار المهندسين ومعاوني المهندسين ووكلاء المهندسين والكوندقتورية ورئيس المحاسبة ومحرري المحاسبة على تقديم كفالة مالية

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 6 شباط سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب