All legislation

مرسوم Decree No. 2824 18/02/1928

يختص بتحديد القسم البحري الواقع بين نهر بيروت وضبيه

Type
مرسوم · Decree
Number
2824
Date
18/02/1928
Official Gazette
Issue 2144, 22/02/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2824 تاريخ 18/02/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يشرع في تحديد القسم البحري الواقع بين نهر بيروت وضبيه وتطبق عملية التحديد هذه على احكام القرار رقم 144

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 18 شباط سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب