All legislation

مرسوم Decree No. 2902 05/03/1928

يختص باحالة سلطة ممنوحة لحاكم لبنان الكبير الى رئيس مجلس النواب فيما يختص بالموظفين الملحقين بالمجلس المشار اليه

Type
مرسوم · Decree
Number
2902
Date
05/03/1928
Official Gazette
Issue 2148, 09/03/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2902 تاريخ 05/03/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان السلطة الممنوحة لحاكم دولة لبنان الكبير بمقتضى القرار رقم 3195 الصادر في اول تموز سنة 1925 تحال الى رئيس مجلس النواب فيما يختص بالموظفين الملحقين بالمجلس المشار اليه

المادة 2

مادة 2: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 5 اذار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة بشاره خليل الخوري