المادة 1
مادة 1: ان السلطة الممنوحة لحاكم دولة لبنان الكبير بمقتضى القرار رقم 3195 الصادر في اول تموز سنة 1925 تحال الى رئيس مجلس النواب فيما يختص بالموظفين الملحقين بالمجلس المشار اليه
مرسوم Decree No. 2902 05/03/1928
مادة 1: ان السلطة الممنوحة لحاكم دولة لبنان الكبير بمقتضى القرار رقم 3195 الصادر في اول تموز سنة 1925 تحال الى رئيس مجلس النواب فيما يختص بالموظفين الملحقين بالمجلس المشار اليه
مادة 2: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 5 اذار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة بشاره خليل الخوري