The whole text

مرسوم رقم 2928 تاريخ 12/03/1928 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: في علم السموم يعطى للخبير المطلوب او المنتدب الاجرة كما يأتي: اولا - عن التفتيش عن اوكسيد الكربون في الهواء او في الدم مع بيان كميته 150 غرشا ثانيا - عن تحديد درجة التسمم الفحمي 300 غرش ثالثا - عن فحص الغازات الموجودة في الدم 300 غرش رابعا - عن فحص مادة معدنية مع بيان كميتها او عن الفحص عن الحامض سيانيدريك في مادة او في قسم من الجسم خلاف الامعاء 150 غرشا خامسا - عن فحص ما ذكر اعلاه في الامعاء 300 غرش سادسا - عن الفحص مع اختبار المواد الفيزيولوجي في مادة او في قسم من الجسم خلاف الامعاء عن المواد القلوية العادية 150 غرشا سابعا - للفحص عما ذكر اعلاه في الامعاء 300 غرش اما فيما يتعلق بفحص عمومي خلاف التفتيشس عن سم ما فللحاكم المنتدب ان يعين الاجرة اللازمة بمقتضى الظروف والاحوال

المادة 5 من مرسوم رقم 2928 تاريخ 12/03/1928 https://lebaneselegislation.com/law/175292/article/5/