The whole text

مرسوم رقم 3032 تاريخ 02/04/1928 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تكون جلسات المجلس وجلسات اللجان سرية الا انه يحق للجان ان تستدعي عند الحاجة بصورة استشارة اعضاء لجان اخرى او اشخاصا غرباء عن المجلس يوقع مقررات المجلس كل من الرئيس ونائب الرئيس - وامين السر العام وتحفظ عند كاتب المجلس بسجل خاص موقع عليه ولا يجوز البتة- اظهاره لغير اعضاء المجلس ولا عرضه على انظار الجمهور الا بقرار خاص من الرئيس

المادة 7 من مرسوم رقم 3032 تاريخ 02/04/1928 https://lebaneselegislation.com/law/175304/article/7/