All legislation

مختلف Miscellaneous No. 3039 02/04/1928

يختص بتعديل المادة الرابعة من نظام تعيين وترقية ضباط وافراد الجندرمة

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
3039
Date
02/04/1928
Official Gazette
Issue 2154, 06/04/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مختلف رقم 3039 تاريخ 02/04/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة ال4 من نظام تعين وترقية ضباط وافراد الجندرمة وحل محلها النص الاتي: تكون مدة التطوع ثلاث سنوات على الاقل ويمكن عقدها لمدة اربع او خمس سنوات

المادة 2

مادة 2: ان وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 2 نيسان سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الدكتور ايوب ثابت