المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة ال4 من نظام تعين وترقية ضباط وافراد الجندرمة وحل محلها النص الاتي: تكون مدة التطوع ثلاث سنوات على الاقل ويمكن عقدها لمدة اربع او خمس سنوات
مختلف Miscellaneous No. 3039 02/04/1928
مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة ال4 من نظام تعين وترقية ضباط وافراد الجندرمة وحل محلها النص الاتي: تكون مدة التطوع ثلاث سنوات على الاقل ويمكن عقدها لمدة اربع او خمس سنوات
مادة 2: ان وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 2 نيسان سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الدكتور ايوب ثابت