المادة 3
مادة 3: على وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام ووزير المالية والاشغال العامة والزراعة ان ينفذ كل فيما يختص به هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من الخامس عشر من شهر اذار سنة 1928 بيروت في 2 نيسان سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس المجلس ووزير العدلية والمعارف بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الدكتور ايوب ثابت