All legislation

مرسوم Decree No. 3065 07/04/1928

يختص بالمناطق العقارية الواقعة في محافظتي بيروت والمتن

Type
مرسوم · Decree
Number
3065
Date
07/04/1928
Official Gazette
Issue 2155, 11/04/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3065 تاريخ 07/04/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان احكام قرار المفوض السامي رقم 952 الصادر في 8 نيسان سنة 1927 تشمل المناطق العقارية الاتي بيانها والواقعة في محافظتي بيروت والمتن : 1 - الجديدة 7 - سن الفيل 2 - دكوانه 8 - الزلقا 3 - برج حمود 9 - جل الديب 4 - فرن الشباك 10 - وطا عمارة شلهوب 5 - مخاضه 11 انطلياس وتوابعها 6 - بوشريه 12 - ضبيه ' 13 - نقاش 20 - تحويطة النهر 14 - الحدث وتوابعها 21 - شياح 15 - سبنيه, حارة البطم 22 - بطشيه ووادي الضباع 16 - برج البراجنة 23 - حارة الست وتوابعها 17 - تحويطة الغدير 24 - حارة حريك والليلكي 18 - كفرشيما 25 - اللويزه 19 - المرداشه 26 - وادي شحرور العليا والسفلى '

المادة 2

مادة 2: ان هذا المرسوم ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 7 نيسان سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب