All legislation

مرسوم Decree No. 3196 01/05/1928

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
3196
Date
01/05/1928
Official Gazette
Issue 2161, 07/05/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3196 تاريخ 01/05/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الجناية المبينة آنفا الى المجلس العدلي المختلط

المادة 2

مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في اول ايار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة بشاره خليل الخوري