المادة 1
مادة 1: تنفيذا لتعليمات القرار عدد 1902 الصادر في 7 نيسان سنة 1928 (المادة 5) بتنظيم الحج الى اماكن الاسلام المقدسة في سنة 1928 قد قرر تعيين الخواجا فريد اده متعهدا لنقل الحجاج بطريق البحر بين بيروت وجده ذهابا وايابا
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1903 07/04/1928
مادة 1: تنفيذا لتعليمات القرار عدد 1902 الصادر في 7 نيسان سنة 1928 (المادة 5) بتنظيم الحج الى اماكن الاسلام المقدسة في سنة 1928 قد قرر تعيين الخواجا فريد اده متعهدا لنقل الحجاج بطريق البحر بين بيروت وجده ذهابا وايابا
مادة 2: يجري النقل بالاسعار التالية: الدرجة الاولى - 24 ليرة لبنانية سورية ذهب ( 21، ل. تركية ذهب ) الدرجة الثانية - 20 ليرة لبنانية سورية ذهب ( 17،50 ل. تركية ذهب ) الدرجة الثالثة - 16 ليرة لبنانية سورية ذهب (14،00 ل. تركية ذهب ) تشمل هذه الاسعار على: أ- مصاريف النقل ذهابا وايابا بدون الاكل على ظهر الباخرة ب - رسوم الحجر الصحي المختلفة التي تدفع عند السفر من بيروت وعند الرجوع اليها ج- اجرة ركوب الباخرة والنزول منها في بيروت وفي جده وفي ينبع د- رسوم المرور في قناة السويس ذهابا وايابا ه- الرسوم التي تدفع عند الدخول الى الحجاز لا يدخل في اجرة السفر هذه رسوم الفحص الطبي عند الذهاب ولا مصاريف التطعيم
مادة 3: يودع الخواجا فريد اده حالا في بنك سوريا ولبنان الكبير ضمانة مالية قدرها 4000 ل.ل. س . ذ. تزاد الى 10000 ل.ل. س . ذ. قبل سفر باخرة الحجاج الاولى من بيروت والى 20000 ل.ل. س . ذ. قبل سفر باخرة الحجاج الثالثة من بيروت ان هذه الضمانة تؤمن العمل بمقتضى جميع الاحكام المفروضة على الخواجا اده بمناسبة النقل البحري وفقا لاحكام القرار عدد 1902 الصادر في 7 نيسان سنة 1928
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا والطبيب الرئيسي المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان العام ومدير دوائر الحجر الصحي والمفتش العام للبحرية التجارية مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 7 نيسان سنة 1928 الامضاء.: يونسو