المادة 1
مادة 1: ينشأ محل للتوقيف في اميون مركز محكمة الكوره البدائية
مرسوم Decree No. 3347 31/05/1928
مادة 1: ينشأ محل للتوقيف في اميون مركز محكمة الكوره البدائية
مادة 2: ان وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 31 ايار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام دكتور ايوب ثابت