All legislation

مرسوم Decree No. 3347 31/05/1928

يختص بانشاء محل للتوقيف في اميون مركز محكمة الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
3347
Date
31/05/1928
Official Gazette
Issue 2167, 04/06/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3347 تاريخ 31/05/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ محل للتوقيف في اميون مركز محكمة الكوره البدائية

المادة 2

مادة 2: ان وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 31 ايار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام دكتور ايوب ثابت