All legislation

مرسوم Decree No. 3401 09/06/1928

يختص بالكلوبات واندية الالعاب والمراهنات

Type
مرسوم · Decree
Number
3401
Date
09/06/1928
Official Gazette
Issue 2169, 13/06/1928, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
مرسوم رقم 3401 تاريخ 09/06/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الكلوبات واندية الالعاب نوعان: احدهما المنشأ في اماكن الاصطياف والاخر المنشأ في الاماكن الاخرى

المادة 2

مادة 2: تعطى الاجازة للكلوبات واندية الالعاب بمقتضى المواد الاتية:

المادة 3

مادة 3: يكون لكل كلوب او ناد لجنة ادارية مؤلفة من تسعة اعضاء فما فوق

المادة 4

مادة 4: يكون ثلثا اعضاء اللجنة الادارية من اصحاب المهن الحرة الذين مارسوا مهنتهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . ومن التجار المسجلة اسماؤهم في غرف التجارة من ثلاث سنوات فما فوق. ومن مديري المصارف الشركات المغفلة (انونيم). ومن اصحاب الاملاك الذين يدفعون عشرين ليرة ذهبية في السنة فما فوق رسم ويركو عن املاكهم الخاصة. ولا يقبل في عضوية اللجنة الادارية شخص ما اذا كان ممن حكم عليهم بجنحة او جناية لغير اسباب سياسية

المادة 5

مادة 5: ممنوع ان يكون لمنشيء الكلوبات او الاندية شركاء ظاهرون او مستترون اذا كانوا ممن حكم عليهم بالاحكام المذكورة في المادة السابقة

المادة 6

مادة 6: يقيد في سجل خاص اسماء هيئة النادي الادارية ويليها اسماء جميع اعضاء النادي وتبلغ الاسماء وزارة الداخلية في خلال (48) ساعة من تاريخ قبولهم في العضوية ولا يجوز دخول غير هؤلاء الى غرف الالعاب على انه يجوز قبول الزائرين غير اللبنانيين لمدة اسبوعين فقط

المادة 7

مادة 7: لا يقل رسم الدخول السنوي في الكلوبات او النادي عن ليرة لبنانية ذهبية

المادة 8

مادة 8: 1- فيما يتعلق بالكلوبات والاندية المنشأة في غير اماكن الاصطياف ممنوع في الكلوبات والاندية الواقعة في غير اماكن الاصطياف الالعاب المعينة في الجدول الاتي: الرولة - البتي شفو - البوول - الباكرا - بانواعها - الفرعون ترانتكرانت

المادة 9

مادة 9: ان المدن التي سكانها دون 15000 نسمة لا يسمح ان ينشأ فيها اكثر من ناديين للالعاب اما المدن التي يزيد سكانها على هذا العدد فيمكن ان ينشأ فيها كلوب او نادي واحد لكل 15000 نسمة من سكانها. ولا يتجاوز عدد الكلوبات في بيروت (9) وفي طرابلس (2) وعدد اندية المراهنات في بيروت (5) 2- فيما يختص بالكلوبات والاندية المنشأة في اماكن الاصطياف

المادة 10

مادة 10: تعطى اجازة لانشاء الكلوبات والاندية في اماكن الاصطياف المسجلة دون سواها ولا تعطى هذه الاجازة الا لاصحاب الفنادق او مستأجريها. ويجوز ان يكون لهؤلاء شركاء في الكلوب او النادي مع التقيد باحكام المادة الخامسة وبشرط ان لا يكون احد الشركاء حائزا على اجازة بانشاء نادي في المكان نفسه او في مكان اخر من اماكن الاصطياف

المادة 11

مادة 11: لا يعطى اكثر من اجازة واحدة لطالب واحد الا اذا كان الطالب مالكا لاكثر من فندق واحد في اماكن مختلفة من اماكن الاصطياف

المادة 12

مادة 12: لا يقبل في عضوية الكلوب او النادي في اماكن الاصطياف : اولا - موظفو الدولة والبلديات وعمالها وجميع المنتسبين الى السلك العسكري اجانب كانو او وطنيين ثانيا - امناء الصناديق في المصارف والمحلات التجارية والشركات على اطلاقها ثالثا - معلمو المدارس والاشخاص الذين اعمارهم دون الواحدة والعشرين سنة

المادة 13

مادة 13: تعطى الاجازة لاصحاب الفنادق بحسب الشروط الاتي بيانها: اولا - يكون الفندق مؤلفا من ثلاثين غرفة على الاقل ثانيا - يكون في كل غرفة ماء جارية بواسطة انابيب ثاثا - يكون ربع عدد الغرف ذات سرير واحد وتكون الغرف الباقية ذات سريرين ولا يزيد عدد الاسرة على هذا العدد في غرفة واحدة في حال من الاحوال الا اذا كانت الغرفة مأجورة لعائلة ذات بنين لا يتجاوز عمر احدهم 15 خمسة عشر سنة رابعا يخصص عدد معين من الخدمة بالنادي او الكلوب ولا يجوز لاي سبب كان أن يستخدموا في غير الالعاب خامسا - يجب ان يحتوي الفندق على جميع المشتملات اللازمة لراحة الزائرين كقاعات الطعام وقاعات الاعياد والاحتفالات وغرف القراءة والمحادثة والحمامات على ان تخصص غرفة حمام على الاقل لكل عشرة اسرة. ويشترط ان يكون في الفندق قاعة للالعاب تسع مائة وخمسين شخصا على الاقل سادسا يجب ان يحتوي الفندق على حديقة للنزهة ومكان للعب الاولاد ومكان للعب التنس وان تكون الانوار الكهربائية في جميع مشتملاته

المادة 14

مادة 14: يكون محل النادي او الكلوب منفرزا عن الفندق في بناية قائمة بنفسها

المادة 15

مادة 15: ان اماكن الاصطياف التي لا يوجد فيها حاليا فنادق متمتعة بالشروط المحدودة في المادتين السابقتين يمكن اعطاؤها اجازة موقتة بشرط ان يتعهد اصحابها تعهدا رسميا باتمام الاصلاحات المشروطة في المادتين السابقتين في خلال سنة واحدة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 16

مادة 16: لا تعطى اجازة لاكثر من نادي العاب واحد في مكان واحد من اماكن الاصطياف في ما خلا عاليه وزحله. ولا يتجاوز عدد الاندية في عاليه (3) وفي زحله (2)

المادة 17

مادة 17: تجاز في الكلوبات والاندية في اماكن الاصطياف الالعاب على اطلاقها

المادة 18

مادة 18: لا يجوز لصاحب الاجازة او لاحد شركائه ان يشتركوا في الالعاب على اختلاف انواعها سواء مباشرة او بالمشاركة في اندية الالعاب والمراهنات

المادة 19

مادة 19: تعطى الاجازة لسنة واحدة ويمكن تجديدها على انه يجوز اعطاؤها لمدة اطول بموجب عقد يعقد بين الحكومة وطالب الاجازة اذا اثبت الطالب بضمانة مالية نقدية او بكافلة من بنك تقبل الحكومة كفاءته على انشاء فندق ينفق على بنائه 50 الف ليرة لبنانية ذهبا او جملة فنادق ينفق على بناء كل منها 40 الف ليرة لبنانية ذهبا على الاقل

المادة 20

مادة 20: ان الكلوبات (السركلات ) المنشأة في غير اماكن الاصطياف المشار اليها في المادة الثامنة معفاة من الرسوم. اما الكلوبات واندية الالعاب في اماكن الاصطياف واندية المراهنات فتجبى منها الرسوم وفقا لاحكام القانون الصادر في 31 ايار سنة 1928

المادة 21

مادة 21: يقوم بمراقبة الكلوبات والسركلات المفتشون المعينون من وزارة الداخلية ومدير الشرطة ورئيس القسم العدلي وضباط الجندرمة ومفوضو الشرطة المأذونون من قبل وزير الداخلية على ان جميع هؤلاء ينحصر عملهم بوضع محضر بالمخالفات وعليهم ابلاغه الوزارة المذكورة في خلال اربع وعشرين ساعة

المادة 22

مادة 22: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يمكن مجازاتها باقفال النادي عملا باحكام القانون الصادر في 16 اذار سنة 1928 مع الاحتفاظ بالملاحقة القضائية المنصوص عليها في المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 737 الصادر في 21 تموز سنة 1921 ويقفل النادي او الكلوب بموجب مرسوم يستصدره وزير الداخلية

المادة 23

مادة 23: تحدد بمرسوم كيفية تسيير الالعاب وجباية الكنيوت في اندية الالعاب والمراهنات

المادة 24

مادة 24: الغيت كل الاحكام النظامية المخالفة لهذا النص

المادة 25

مادة 25: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 9 حزيران سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام دكتور ايوب ثابت