All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1937 08/05/1928

يختص بالترخيص في وضع كتابة اضافية على الطوابع البريدية ذات الغرش والربع غرش التي سحبت من الاستعمال

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1937
Date
08/05/1928
Official Gazette
Issue 2169, 13/06/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1937 تاريخ 08/05/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1937 الصادر في 8 ايار سنة 1928 رخص بصورة موقتة في وضع الكتابة الاضافية غرش 2 على الطوابع البريدية ذات الغرش والربع الغرش (1،25) التي سحبت من الاستعمال في دولة سورية كما في دولة لبنان يوضع فوق ذلك على الطوابع المعدة للبنان الكتابة الاضافية "الجمهورية اللبنانية" باللغتين بدلا من كلمة "لبنان الكبير المكتوبة على هذه الطوابع باللغتين الفرنساوية والعربية