All legislation

مرسوم Decree No. 3450 20/06/1928

يختص بتاليف لجنة لدرس ووضع قانون يتمشى عليه في اخراج افراد الجندرمة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3450
Date
20/06/1928
Official Gazette
Issue 2172, 27/06/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3450 تاريخ 20/06/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: قد الفة لجنة مخصوصة لدرس ووضع قانون يتمشى عليه في اخراج افراد الجندرمة اللبنانية

المادة 2

مادة 2: تتشكل هذه اللجنة من : الدكتور كوزره المستشار الفني لوزارة الصحة والاسعاف العام رئيس الكولونيل بوفان مفتش الجندرمة عضو الكولونيل الخازن قومندان الجندرمة اللبنانية " الدكتور منضور مدير الصحة والاسعاف العام " وتجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها لوضع هذا المشروع في اقرب ما يمكن

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 حزيران سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الادكتور ايوب ثابت