All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1956 21/05/1928

يقضي بمنع استيراد ونقل واقتناء روح اليانسون وروح الباديان وروح الشمر في دول الشرق الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1956
Date
21/05/1928
Official Gazette
Issue 2172, 27/06/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1956 تاريخ 21/05/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع استيراد ونقل واقتناء روح اليانسون وروح الباديان وروح الشمر في دول الشرق الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: يمكن الشذوذ عن هذا المنع بناء على طلب خاص وبعد فحص الاسباب الموجودة وذلك ضمن الشروط العادية المنصوص عنها في الانظمة النافذة

المادة 3

مادة 3: يسمح باستيراد المواد المذكورة في المادة الاولى اذا كانت قد شحنت من بلاد مصدرها رأسا للدول الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي قبل تاريخ توقيع هذا القرار ويجب ان يثبت تاريخ شحنها بابراز البوالص او اوراق الشحن مصدقا عليها من قبل قنصل فرنسا في مكان الشحن

المادة 4

مادة 4: ينفذ منع الاستيراد ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ نشر القراربالصاقه على باب حكومات الدول او في داخل وخارج مكاتب الجمرك

المادة 5

مادة 5: فيما يتعلق بمنع نقل واقتناء هذه المواد يصبح هذا القرار نافذا بعد ثلاثة اشهر من- تاريخ توقيعه

المادة 6

مادة 6: تخضع مخالفات احكام هذا القرار لنظام العقوبات الجمركية المعمول به

المادة 7

مادة 7: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 21 ايار سنة 1928 الامضاء: بونسو