The whole text

مرسوم رقم 3487 تاريخ 27/06/1928 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان القرارات البلدية المقتضى اتخاذها بهذا الشأن يجب ان تصدر بمدة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم ويجب ان تباشر الاشغال في الاشهر الثلاثة التي تلي هذه القرارات وفي حالة عدم انفاذ هذه التدابير من قبل هذه البلديات او احداها منفردة تعطي الدولة وفقا للانظمة المرعية لشركة خاصة امتيازا بمشروع جر المياه الى البلدة او البلديات الممتنعة عن انفاذ التدابير المذكورة

المادة 2 من مرسوم رقم 3487 تاريخ 27/06/1928 https://lebaneselegislation.com/law/175365/article/2/