All legislation

مرسوم Decree No. 3591 18/07/1928

يختص بالغاء اللجنة العقارية الثانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3591
Date
18/07/1928
Official Gazette
Issue 2177, 23/07/1928, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3591 تاريخ 18/07/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادت 1: الغيت اللجنة العقارية الثانية وضمت المناطق التابعة لها الى صلاحية اللجنة الخامسة

المادة 2

مادة 2: انشئت لجنة عقارية خاصة في محافظة بعلبك تشمل صلاحيتها كافة المناطق التي تجرى فيها اعمال التحرير والتحديد في هذه المحافظة ويطلق على هذه اللجنة اسم اللجنة العقارية الاولى

المادة 3

مادة 3: ان اللجنة العقارية الاولى الخاصة تؤلف كما يلي: محمود بك حماده رئيس اللجنة الثانية الملغاة رئيسا جورج افندي خوري عضو اللجنة الثانية الملغاة عضوا مساعدا اولا توفيق بك سليمان عضو مجلس ادارة محافظة بعلبك عضوا مساعدا ثانيا يوسف بك طباع عضو مجلس ادارة محافظة بعلبك عضوا ملازما اولا حسين افندي ابراهيم الحاج ديب عضو مجلس ادارة محافظة بعلبك عضوا ملازما ثانيا منصور الشدياق ( ( سالم كباره (كتبة اللجنة الثانية الملغاة ( كتبة اميل منذرشهاب ( ( فريد فريجي مباشر اللجنة الثانية الملغاة مباشرة مسعود ابو خير المعين منصبا لدى اللجنة الثانية الملغاة بموجب القرار الوزاري رقم 402 المؤرخ في 24 كانون الثاني سنة 1928 منصبا

المادة 4

مادة 4: يتقاضى كل من محمود بك حماده ومنصور الشدياق وسالم كباره واميل منذر شهاب وفريد فريجي ومسعود ابو خير الراتب ذاته الذي كان يتقاضاه في اللجنة الثانية الملغاة يتقاضى جورج خوري راتبا شهريا قدره 1650 غرشا لبنانيا ذهبا يتقاضى كل من توفيق بك سليمان ويوسف بك طباع وحسين افندي ابراهيم الحاج ديب تعويضا قدره 40 غرشا لبنانيا عن كل يوم عمل ولا يحق لهم تقاضي هذا التعويض في غير ايام العمل

المادة 5

مادة 5: يصرف من الخدمة بسبب الغاء وظيفتهما عزيز دياب المعلوف العضو المساعد ومحمد حسن المرتضى العضو الملازم في اللجنة الثانية الملغاة

المادة 6

مادة 6: ان هذا المرسوم ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 18 تموز سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشاره خليل الخوري والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب