المادة 30
المعدلة بالقرار 2061 تاريخ 4 اب سنة 1928)
يقوم باستيفاء الجزاءات النقدية من اي نوع كانت شرطة المرفأ بناء على امر المفوض الخصوصي.
اذا رفض المخالف ان يدفع حالا الجزاء النقدي ينظم محضر ضبط بهذا الرفض ويحول الى رئيس دائرة المراقبة وهذه الدائرة
تشعر النيابة بذلك والنيابة تطلب احضاره الى امام قاضي الصلح ليحكم عليه اذا اقتضى الامر لا بالجزاء النقدي فقط بل
بمصاريف الملاحقة والمحاكمة ايضا.