المواد
بموجب القرار عدد 2025 الصادر في 13 تموز سنة 1928 المادة الاولى ممنوع في دول الشرق الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي استيراد ونقل واقتناء جميع الخلاصات الروحية والمستخرجات والزيوت المستخلصة وبصورة اجمالية جميع الحاصلات الكيماوية المتفرعة عن المستخرجات الانفة الذكر المعدة او الممكن استعمالها لصنع المشروبات الكحولية المغشوشة او المقلدة والتي يدخل فيها بنوع خاص السوائل الاتية: الخلاصات المستعملة لصنع الكونياك والوسكي والبراندي وزيت الكونياك والخلاصات لصنع الشمبانيا والبوردو والبورتو والملكا والروم والفرموت
مادة 2: ينفذ منع الاستيراد ابتداء من اليوم الذي يلي نشر هذا القرار على باب دور حكومات الدول او في داخل وخارج مكاتب الجمرك غير انه يسمح باستيراد المواد المذكورة في المادة الاولى اذا كانت قد شحنت من بلاد مصدرها رأسا للدول الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي قبل تاريخ توقيع هذا القرار يجب ان يثبت تاريخ الشحن بابراز البوالص او اوراق الشحن مصدقا عليها من قبل قنصل فرنسا في مكان الشحن
مادة 3: اما فيما يتعلق بمنع نقل واقتناء هذه المواد فيصبح هذا القرار نافذا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه
مادة 4: تخضع مخالفات احكام هذا القرار لقانون العقوبات الجمركية المعمول به
مادة 5: امين السر العام ومندوبو المفوض السامي في الدول ومفتش الجمارك العام ومدير مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية مكلفون كل في ما يعينه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 13 تموز سنة 1928
الامضاء: بونسو