All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2026 13/07/1928

يختص بمنع استيراد ونقل واقتناء القناني والبراميل المحتوية على مشروبات روحية وليس عليها لصقات تدل على نوع محتوياتها واسم صاحب المعمل واسم البلاد التي هي منشأها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2026
Date
13/07/1928
Official Gazette
Issue 2182, 22/08/1928, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2026 تاريخ 13/07/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2026 الصادر في 13 تموز سنة 1928 المادة الاولى ممنوع في دول الشرق الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي استيراد ونقل واقتناء جميع انواع القناني والبراميل او غيرها من الاوعية المحتوية على مشروبات روحية وعلى انواع العرق والروم والتي لا يكون عليها لصاقات او علامات تدل صراحة: (1) على نوع محتوياتها الحقيقي. (ب ) على اسم صاحب المعمل او الوكيل المصدر المسؤول مكتوب بكامل حروفه. (ج) على اسم البلاد التي هي منشأها

المادة 2

مادة 2: لا تصبح تدابير المنع المنصوص عنها في المادة الاولى نافذة الا بعد اربعة اشهر من تاريخ توقيع هذا القرار

المادة 3

مادة 3: تخضع مخالفات احكام هذا القرار لقانون العقوبات الجمركية المعمول به

المادة 4

مادة 4: امين السر العام ومندوبو المفوض السامي في الدول ومفتش الجمارك العام ومدير مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية مكلفون كل في ما يعينه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 13 تموز سنة 1928 الامضاء: ه. بونسو