المادة 6
مادة 6: ان صلاحية اللجنة الطبية ووظائفها قد تحددت كما يلي: 1- حينما يكون الجندي مريضا منذ مدة او يكون خارجا من احد المحلات الصحية وهو بحاجة الى رخصة نقاهة تجرى احالته الى اللجنة الطبية ويجرى فحصه بواسطة طبيبين ينظمان شهادة يدون فيها المرض او عواقب العلة التي كان مصابا بها والتي تقضي بحاجته الى رخصة نقاهة مدتها خمسة عشر يوما على الاقل وثلاثون يوما على الاكثر. ترسل هذه الشهادة الى قوماندان القطعة الذي يبت في الامر ويمنح الرخصة اذا وجد لها سبيلا ان رخصة الشهر يمكن تجديدها 2- اذا وجد في احدى القطاعات او في احدى النقط الصغيرة جندي يعتبره الطبيب او قوماندان القطعة او الاثنان معا غير قادر على متابعة خدمته يجرى تصريفه الى مركز البلوك مزودا بتقرير من قوماندان القطعة وشهادة من الطبيب مدونا فيها الاسباب ' بعد ان يفحص قوماندان البلوك والطبيب الجندي والورقتين المصحوب بهما في مركز البلوك يمكنهما ان يقررا اما ابقاءه في قطعته واما ادخاله المستشفى تحت المراقبة الطبية واما امتثاله امام اللجنة- الطبية في الحالة الاخيرة يقدم قومندان البلوك ملف الاوراق تاما بعد ابداء رأيه ورأي الطبيب الى قوماندان الجندرمة الاعلى الذي له ان يبت في الامر ويعين اذا لزم تاريخ اليوم الذي يجب ان يمتثل به الجندي امام اللجنة- الطبية '' مادة 7: ان رئيس اطباء اللجنة الطبية مكلف تهيئة دوسيه الجندي المحال الى اللجنة وهذه الدوسيه تؤلف من اوراق الجندي باجمعها مضافا اليها حتما- تقرير قوماندان القطعة الذي يجب ان يدون فيه كيفية خدمته والمدة التي بقي فيها- بدون اجراء خدمة وتلك التي قضاها في المستشفيات الخ... ثم تقرير بظروف الخدمة التي كانت سببا لاصابته بجراحة او مرضه وفوق ذلك يجب ان تحتوي الدوسيه على جميع الشهادات الطبية واخصها: الشهادات التي نظمها طبيب القطعة وطبيب البلوك. بيانا بالايام- التي قضاها الجندي مستريحا بدون خدمة والمدة التي بقي فيها في المستشفيات ثم- تقريرا من الطبيب المعالج الذي وضع الجندي تحت مراقبته الفنية الشهادات المنظمة من قبل الاطباء الاختصاصيين (كالمصورين على الكهرباء والمتخصصين لامراض الاذن والحنجرة والعيون) الشهادات الطبية التي يكون نظمها طبيبا اللجنة الطبية اللذان تخصصا لهذه الغاية '' مادة 8: يقوم بفحص الجندي طبيبان من اطباء اللجنة الصحية ويمكن ان يكون رئيس الاطباء احدهما وبعد اطلاع هذين الطبيبين على الدوسيه يفحصان الجندي فحصا مدققا اما بالاشتراك واما على انفراد ثم ينظم كل منهما شهادة بنتيجة فحصه ويدون بها اسباب العلة او الجراح اما اذا كان الجرح او المرض حدث في اثناء الوظيفة فعلى الطبيب ان يبين العلاقة التي بين العلة الموجودة والاسباب التي كانت سببا لحدوثها ثم يبين ما اذا كان الشفاء ممكنا ام لا يجب ان تنتهي الشهادة الطبية بنتيجة كثيرة الوضوح مبينا فيها على الاخص : اذا كان الجندي لا يمكنه المثابرة على الخدمة لاسباب صحية اذا كانت العلة والمرض وقعا في اثناء الوظيفة ويستوجب ذلك تعطيل كذا في المائة: على الاطباء المعاينين عند جزمهم بعدم الاهلية صحيا أن يسترشدوا التعليمات الواردة في القانون الافرنسي للاهلية البدنية الذي يصرح عن التعطيل والعلل التي تستوجب الاخراج ويبين مقدار التعطيل في المائة بحسب الحساب المعمول به في الجيش الافرنسي للعلل والجراح التي تقع اثناء الوظيفة (المجلد المنقح حتى 20 شباط سنة 1927) بعد اكمال الدوسيه على هذه الصورة تجري احالتها الى لجنة الاخراج '' مادة 9: تتشكل لجنة الاخراج كما يلي: مدير الصحة في وزارة الداخلية والصحة رئيس احداطباء دائرة الصحة العمومية معاون رئيس الكولونيل مفتش الجندرمة اللبنانية القائمقام قومندان الاي الجندرمة اللبنانية عند تساوي الاصوات فصوت الرئيس هو الارجح يساعد اللجنة احد الطبيبين اللذين اجريا الفحص الطبي وعليه ان يقدم للجنة كل المشروعات اللازمة دون ان يتدخل بالمباحثات على اللجنة ان تطلع على الدوسيه الطبية التي تقدم اليها وتفحص الشهادات الطبية وعلى الاخص تلك التي يكون قد نظمها طبيبا اللجنة الطبية المخصصان لهذا الامر ثم تتأكد اللجنة ما اذا كان التعطيل المقترح يطابق نوع العلة ثم تصادق على النتائج التي ابداها طبيبا المعاينة وتقرر بعدئذ كمية التعويض التي يجب ان تكون متناسبة مع التعطيل المئوي (اي تعطيل كذا في المائة) ان اللجنة لها صلاحية شاملة ولها وحدها الحق باصدار القرارات العسكرية اللازمة ومن ثم يتعين التعويض الواجب منحه على اللجنة اذا وجدت ان شهادات الاطباء المعاينين يخالف بعضها بعضا ان تعين لجنة اخرى مهمتها الحكم بين القولين ان القرار الذي تصدره اللجنة التحكيمية هو نهائي '' مادة 10: ان التدابير التي تتعلق بتشكيل اللجنة الطبية ولجنة الاخراج ووظائفهما تطبق احكامها جد التطبيق على ضباط الالاي ومع ذلك يمكن للجنة الاخراج فيما يختص بالضباط ان تحيلهم الى الاستيداع لسبب علة وقتية وحسب الشروط الاتية: يحال الى الاستيداع لعلة موقتة الضباط المصابون باحد الامراض القابلة الشفاء والتي يقتضي لشفائها اكثر من ستة اشهر ان مدة الاحالة الى الاستيداع قد تحددت لسنة واحدة . يتقدم بعدها الضابط ثانية الى لجنة الاخراج التي تقرر اما اعادته للسلك او بالعكس اخراجها نهائيا لاسباب صحية الضباط المحالون الى الاستيداع لعلة موقتة يحق لهم ان يتقاضوا نصف راتب الخدمة الفعلية اثناء الستة الاشهر الاولى وثلث الراتب ذاته اثناء الستة الاشهر الاخيرة من استيداعهم '' مادة 11: تقدم لجنة الاخراج القرارات التي تتعلق باحالة الضباط الى الاستيداع او باخراج الجنود من اية رتبة كانوا لاسباب صحية الى الحكومة اللبنانية للمصادقة عليها نهائيا '' مادة 12: ان مختلف الوظائف الطبية ولجنة الاخراج لا تعطى حقا باقل تعويض وذلك لان القائمين بها ينتمون الى السلك الاداري ان الطبيب المعين في اللجنة التحكيمية المعينة للفصل بين اقوال الاطباء والذي يمكن انتخابه خارجا عن السلك الاداري له ان يتقاضى بدل تعطيله كل مرة يقوم فيها بفحص طبي اما القيمة الواجب منحه اياها فيجرى الاتفاق عليها بين ادارة الصحة والاي الجندرمة '' مادة 13: جميع التدابير او القوانين الصادرة قبل هذا القانون هي ملغاة '' مادة 14: ان رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والكولونل مفتش الجندرمة اللبنانية والقائمقام قومندان الاي الجندرمة اللبنانية مكلفون كل في ما يتعلق به تنفيذ هذا المرسوم الذي يعلن حيث تدعو الحاجة '