المادة 1
مادة 1: يؤمن راسا مكتب بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي بيع الطوابع البريدية المقرر في باريس بموجب الامر الاداري عدد 388 الصادر في 23 اب سنة 1926
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2085 27/08/1928
مادة 1: يؤمن راسا مكتب بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي بيع الطوابع البريدية المقرر في باريس بموجب الامر الاداري عدد 388 الصادر في 23 اب سنة 1926
مادة 2: يجري البيع مرتين بالاسبوع في اثناء ساعتين متواليتين في الايام والساعات التي يعينها مدير المكتب بواسطة الاعلانات
مادة 3: يقبض المكتب من المشتري علاوة عن ثمن الطوابع المقيد عليها زيادة تعادل 2 بالمئة (اثنين بالمئة) بصفة مصاريف عمومية وتعويض مسؤولية واحد بالمئة من هذه الزيادة يخصص لاجرة المأمورين الذين يشتركون في البيع وواحد بالمئة يخصص لمصاريف الاعلانات والمصاريف الاخرى الناجمة عن هذه العمليات
مادة 4: يرسل حساب ادارة بيع الطوابع سنويا الى المفتشية العامة للبريد والبرق في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي في بيروت في اثناء شهر كانون الاول حتى تتمكن من ادخال مجموع البيع في مداخيل ميزانية السنة التي جرى فيها البيع تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا القرار
مادة 5: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان وبلاد العلويين ومدير مكتب دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي بدء مفعوله في اول شباط سنة 1928
بيروت في 27 اب سنة 1928 الامضاء: ه. يونسو