المادة 2
مادة 2: لا تنتفع من الرسوم الجمركية المخفضة الا الحاصلات المذكورة في المادة الاولى من جدول "دور فول" العام المتعلق بالصيدلية العملية بيد المادة الثانية: ان الحاصلات الكيماوية والمواد والمستحضرات والحاصلات النباتية والاصناف التي وان يكن ورد ذكرها في هذا الجدول تستورد لتستعمل في غير الاستعمالات الدوائية فانها تبقى خاضعة للرسم الجمركي الذي قدره 25 بالمائة في التعريفة القانونية و50 بالمائة في التعريفة الكبرى . يضع المفتش العام للجمارك بعد مصادقة مدير دائرة الصحة والهيجين العمومية قائمة بهذه الحاصلات الكيماوية المختلفة والمواد والمستحضرات والحاصلات النباتية والاصناف ويجوز ان تعدل هذه القائمة في الشكل ذاته وفقا للاحتياجات التي ثبت وجودها في البلاد ولا يمكن ايضا ان تستفيذ الحاصلات الكيماوية المستوردة لتستعمل استعمالا دوائيا من الرسوم الجمركية المخفضة الا اذا كتب على الاوعية الحاوية لها احدى هذه الكلمات : "مادة عقاقيرية او مادة صرفة او مادة دوائية او مادة جراحية" الا اذا كانت هذه الحاصلات معدة بنوع ظاهر للبيع بالمفرق في الصيدليات . على ان هذه الكلمات لا يطلب كتابتها الا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1929