المادة 1
مادة 1: ممنوع على كل سائق سيارة معدة للنقل بالاجرة ان ينقل عددا من الركاب يزيد عن العدد المعين من قبل الدائرة ذات الصلاحية في الدولة كما هو مبين في اللوحة المفروضة في المادة 36 من القرار عدد 149/S الصادر بتاريخ 13 حزيران سنة 1925
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2139 05/10/1928
مادة 1: ممنوع على كل سائق سيارة معدة للنقل بالاجرة ان ينقل عددا من الركاب يزيد عن العدد المعين من قبل الدائرة ذات الصلاحية في الدولة كما هو مبين في اللوحة المفروضة في المادة 36 من القرار عدد 149/S الصادر بتاريخ 13 حزيران سنة 1925
مادة 2: يجب على كل بضاعة او حقيبة او رزمة او اي شيء اخر موضع على جانب السيارة من اي نوع كانت ان لا يكون ناتئا عن مدار السيارة الخارجي
مادة 3: تلاحق وتعاقب المخالفات للمادتين الاولى والثانية وفقا لاحكام الفقرة 2 وما يتبعها من المادة 49 من القرار 149/S