All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2139 05/10/1928

يتعلق بسائقي السيارات (بخصوص عدد الركاب المسموح نقلهم)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2139
Date
05/10/1928
Official Gazette
Issue 2198, 19/11/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2139 تاريخ 05/10/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع على كل سائق سيارة معدة للنقل بالاجرة ان ينقل عددا من الركاب يزيد عن العدد المعين من قبل الدائرة ذات الصلاحية في الدولة كما هو مبين في اللوحة المفروضة في المادة 36 من القرار عدد 149/S الصادر بتاريخ 13 حزيران سنة 1925

المادة 2

مادة 2: يجب على كل بضاعة او حقيبة او رزمة او اي شيء اخر موضع على جانب السيارة من اي نوع كانت ان لا يكون ناتئا عن مدار السيارة الخارجي

المادة 3

مادة 3: تلاحق وتعاقب المخالفات للمادتين الاولى والثانية وفقا لاحكام الفقرة 2 وما يتبعها من المادة 49 من القرار 149/S