All legislation

مرسوم Decree No. 15083 25/05/1949

رفع القنصلية اللبنانية في اوتاوا الى قنصلية عامة

Type
مرسوم · Decree
Number
15083
Date
25/05/1949
Official Gazette
Issue 22, 01/06/1949, p. 276-277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15083 تاريخ 25/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية في اوتاوا الى قنصلية عامة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه