المادة 1
مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية في اوتاوا الى قنصلية عامة
مرسوم Decree No. 15083 25/05/1949
مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية في اوتاوا الى قنصلية عامة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه