The whole text

مرسوم رقم 15105 تاريخ 27/05/1949 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد في هذا المرسوم ماهية مختلف العناصر في تغطية الاوراق النقدية التي يصدرها مصرف سوريا ولبنان مؤسسة الاصدار المسمى فيما يلي "المصرف " وفقا للاتفاقية المعقودة بين الحكومة وبين هذه المؤسسة بتاريخ 29 ايار سنة 1947 ولقانون النقد الصادر بتاريخ 24 ايار سنة 1949 وتحدد فيه ايضا نسبة كل عنصر من هذه العناصر في التغطية وتبقى هذه العناصر في حوزة المصرف الذي يؤمن وضعها في التغطية وسحبها منها وتشغيلها وفقا للشروط المبينة في هذا المرسوم

المادة 1 من مرسوم رقم 15105 تاريخ 27/05/1949 https://lebaneselegislation.com/law/175437/article/1/