All legislation

مرسوم Decree No. 15054 23/05/1949

اضافة درجات الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 278 تاريخ 10-12-1942 القاضي بتحديد ملاك موظفي وزارة التربية الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
15054
Date
23/05/1949
Official Gazette
Issue 22, 01/06/1949, p. 273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15054 تاريخ 23/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الصادر في 10 ك1 سنة 1942 برقم 278 القاضي بتحديد ملاك موظفي وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الدرجات التالية: مفتش التعليم الثانوي: درجة ممتازة اولى 225 ل درجة ممتازة ثانية 210 ل مفتش التعليم الابتدائي درجة ممتازة اولى 195 ل درجة ممتازة ثانية 180 ل معلم: درجة ممتازة اولى 100 ل درجة ممتازة ثانية 90 ل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول ك2 سنة 1949

بيروت في 23 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية