المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة خاصة قوامها: مدير المالية العام رئيسا مدير الدوائر العقارية عضوا مهندس الدوائر العقارية عضوا ومهمتها اجراء المعاملات اللازمة لبيع املاك الدولة الخاصة الواقعة في مدينة بيروت والاملاك المشتراة من الحكومة الفرنسية بموجب الاتفاقية النقدية المعقودة بين الحكومتين بتاريخ 24 كانون الثاني سنة 1949