All legislation

مرسوم Decree No. 15084 25/05/1949

تشكيل لجنة مهمتها اجراء المعاملات اللازمة لبيع املاك الدولة الخاصة في بيروت والاملاك المشتراة من الحكومة الفرنسية

Type
مرسوم · Decree
Number
15084
Date
25/05/1949
Official Gazette
Issue 22, 01/06/1949, p. 277-278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15084 تاريخ 25/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة خاصة قوامها: مدير المالية العام رئيسا مدير الدوائر العقارية عضوا مهندس الدوائر العقارية عضوا ومهمتها اجراء المعاملات اللازمة لبيع املاك الدولة الخاصة الواقعة في مدينة بيروت والاملاك المشتراة من الحكومة الفرنسية بموجب الاتفاقية النقدية المعقودة بين الحكومتين بتاريخ 24 كانون الثاني سنة 1949

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني