All legislation

قرار Decision No. 964 18/05/1955

تصديق معدلات متوسط الدخل الصافي للاراضي الزراعية او المعدة للزراعة

Type
قرار · Decision
Number
964
Date
18/05/1955
Official Gazette
Issue 22, 01/06/1955, p. 959-961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 964 تاريخ 18/05/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدق معدلات متوسط الدخل الصافي المخمن لكل الف متر مربع من الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة حسب الجدول التالي:

نوع المزروعات وصنفها | محافظة | |ــــــــــــــــــــــــــــــ| | جبل | لبنان |لبنان |البقاع| |لبنان |الجنوبي |الشمالي| | ــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــ|ــــــــ|ـــــــ|ــــــ| ل ل ل ل ل ل ل ل الصنف 1- الخضرة والزهور ــــــــــــــ والمشاتل ــــــــ - الخضرة 25 25 15 10 - الزهور والمشاتل 125 125 60 40 الصنف 2- البقول والحبوب ـــــــــــــــ - درجة اولى 25 25 7 8 - درجة ثانية 20 20 5 6 - درجة ثالثة 15 15 3 5 '

نوع المزروعات وصنفها | محافظة | |ــــــــــــــــــــــــــــــ| |جبل |لبنان |لبنان |البقاع| | لبنان |الجنوبي|الشمالي| | ــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــ|ـــــــ|ـــــــ|ــــــ| ل ل ل ل ل ل ل ل الصنف 3- اشجار الموز 100 90 60 ـ الصنف 4- اشجار الحوامض والاكي دنيا 110 125 85 ـ الصنف 5- اشجار التفاح والاجاص - الكولدن والستاركن 150 150 150 40 - المشكل (بقية الانواع) 50 50 50 20 الصنف 6- الاشجار المختلفة 40 40 15 20 الاراضي السليخ- الاراضي المزروعة (مهما كان نوع الزرع) او غير المزروعة التي يمكنها في حالة زرعها قمحا ان تنتج في كل الف متر مربع: الصنف 7- 120 كيلو وما فوق 5 5 5 5 الصنف 8- من 90 الى اقل من 120 كيلو 3 3 2 3 الصنف 9- من 60 الى اقل من 90 كيلو 2 2 1 2 الاراضي المزروعة تبغا التي يمكن ان تنتج في كل الف متر مربع: الصنف 10- 50 كيلو وما فوق 40 50 50 30 الصنف 11- اقل من 50 كيلو 20 25 25 15 الصنف 12- اشجار الزيتون 30 20 25 15 الصنف 13- اشجار اللوز ووالخرنوب والتين 20 15 15 10 - الكروم التي يمكنها ان تنتج في كل الف متر مربع: الصنف 14- 500 كيلو وما فوق 30 30 20 18 الصنف 15- بين 300 و500 كيلو20 20 15 13 الصنف 16- اقل من 300 كيلو 10 10 12 6 الصنف 17- الاراضي المتروكة للمراعي 10 10 5 10 '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار سنة 1955 وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي