المادة 1
مادة 1: توضع في التداول اعتبارا من اول حزيران سنة 1955 قطع النقد المعدنية من فئة العشرة قروش المبينة اوصافها فيما يلي: نوع القطر الوزن سنة الاطار الرسم المعدن بالمليمتر بالغرام الاصدار
برونز الومينيوم 22 3،50 1955 مسنن وجه اول: الارزة وجه ثان: السفينة