All legislation

مرسوم Decree No. 9284 21/05/1955

وضع قطع معدنية في التداول

Type
مرسوم · Decree
Number
9284
Date
21/05/1955
Official Gazette
Issue 22, 01/06/1955, p. 954-955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9284 تاريخ 21/05/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع في التداول اعتبارا من اول حزيران سنة 1955 قطع النقد المعدنية من فئة العشرة قروش المبينة اوصافها فيما يلي: نوع القطر الوزن سنة الاطار الرسم المعدن بالمليمتر بالغرام الاصدار

برونز الومينيوم 22 3،50 1955 مسنن وجه اول: الارزة وجه ثان: السفينة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي