All legislation

قرار Decision No. 500 28/05/1955

التعديل رقم 321 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
500
Date
28/05/1955
Official Gazette
Issue 22, 01/06/1955, p. 969-973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 500 تاريخ 28/05/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

823 المحركات الانفجارية وذوات الاحتراق الداخلي: ب - المحركات المعدة للطيارات والسيارات والدراجات ولبواخر الملاحة 1- للسيارات كيلو صاف 100ق 50ق 33،35ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 50% 25% 16،70% 890 السيارات مجهزة او كاملة: أ- السيارات المعدة لنقل الركاب الجاهزة للسير التي تزن اقل من 1500 كيلو غرام كيلو صاف 280ق 140ق 93،35ق ب - السيارات المعدة لنقل الركاب الجاهزة للسير التي تزن 1500 كيلوغرام فاكثر واقل من 2000 كيلوغرام كيلو صاف 280ق 140ق 93،35ق ج- السيارات المعدة لنقل الركاب الجاهزة للسير التي تزن 2000 كيلو غرام فاكثر كيلو صاف 280ق 140ق 93،35ق د- السيارات المعدة لغير نقل الركاب : 1- السيارات المعدة لنقل البضائع, المستوردة مجهزة تجهيزا كاملا او غير كامل بالخشب او بالصفائح الحديدية او بغيرها من المواد, والسيارات الصهاريج وسيارات الرش المجهزة تجهيزا كاملا القيمة دون (تعديل) 2- السيارات المجهزة تجهيزا خاصا والمعدة لرفع الاثقال او للجر او للنقل او للاستخراج او للحفر كيلو صاف دون (تعديل) 3- الانواع الاخرى القيمة دون (تعديل) 891 هياكل شاسي) للسيارات المدرجة في الوضع 890 بمحرك, مرفقة بغريفة السائق او غير مرفقة بها كيلو صاف 160ق 80ق 53،35ق 893 اجزاء السيارات والجارات وقطعها المنفصلة, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر حتى ولو كانت خاما القيمة 50% 25% 16،70%

' رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

823 المحركات الانفجارية وذوات الاحتراق الداخلي: ب - المحركات المعدة للطيارات والسيارات والدراجات ولبواخر الملاحة 1- للسيارات كيلو صاف 50ق 50ق 50ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 25% 25% 25% 890 السيارات مجهزة او كاملة أ- السيارات المعدة لنقل الركاب الجاهزة للسير التي تزن اقل من 1500 كيلو غرام كيلو صاف 140ق 140ق 140ق ب - السيارات المعدة لنقل الركاب الجاهزة للسير التي تزن 1500 كيلو غرام فاكثر واقل من 2000 كيلو غرام كيلو صاف 140ق 140ق 140ق ج- السيارات المعدة لنقل الركاب الجاهزة للسير التي تزن 2000 كيلو غرام فاكثر كيلو صاف 140ق 140ق 140ق د- السيارات المعدة لغير نقل الركاب : 1- السيارات المعدة لنقل البضائع, المستوردة مجهزة تجهيزا كاملا او غير كامل بالخشب او بالصفائح الحديدية او بغيرها من المواد, والسيارات الصهاريج وسيارات الرش المجهزة تجهيزا كاملا 2- السيارات المجهزة تجهيزا خاصا والمعدة لرفع الاثقال او للجر او للنقل او للاستخراج او للحفر كيلو صاف دون (تعديل) 3- الانواع الاخرى القيمة دون (تعديل) 891 هياكل (شاسي) للسيارات المدرجة في الوضع 890 بمحرك, مرفقة بغريفة السائق او غير مرفقة بها كيلو صاف 80ق 80ق 80ق 893 اجزاء السيارات والجارات وقطعها المنفصلة, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر حتى ولو كانت خاما القيمة 25% 25% 25% '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطا الله