المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة ج من المادة الاولى من القرار رقم 265/1 تاريخ 16 اب 1975 والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 93 23/05/1978
مادة 1: تلغى الفقرة ج من المادة الاولى من القرار رقم 265/1 تاريخ 16 اب 1975 والباقي دون تعديل.
مادة 2: لا يمس هذا الالغاء حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة 36 ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 23 ايار 1978 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق