All legislation

مرسوم Decree No. 1254 04/05/1978

اجازة انتداب المتعاقدين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات للتخصص في الخارج وفقا لاحكام نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27-2-1962

Type
مرسوم · Decree
Number
1254
Date
04/05/1978
Official Gazette
Issue 22, 01/06/1978, p. 557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1254 تاريخ 04/05/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن انتداب المتعاقدين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات للتخصص في الخارج وتطبق عليهم في هذه الحالة جميع الشروط والاحكام التي ترعى انتداب الموظفين الدائمين المنتدبين لهذه الغاية المنصوص عليها في نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايار 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص