All legislation

مرسوم Decree No. 1291 10/05/1978

تجديد مدة وضع منطقة تحت الدرس في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1291
Date
10/05/1978
Official Gazette
Issue 22, 01/06/1978, p. 562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1291 تاريخ 10/05/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت سنة ثانية اعتبارا من 15/2/78 مدة وضع المنطقة المحددة بين الارقام من (1) الى (8) في مدينة بيروت والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1 تحت الدرس , والتي كانت موضوعة بموجب المرسوم رقم 31 تاريخ 15/2/1977

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري