All legislation

مرسوم Decree No. 6792 20/05/1995

تحديد عدد المراكز الملحوظة للدورة الخاصة الاولى في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد للاحصائيين المساعدين في ملاك ادارة الاحصاء المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
6792
Date
20/05/1995
Official Gazette
Issue 22, 01/06/1995, p. 524/525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6792 تاريخ 20/05/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين), وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959

(انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء

المصدق بموجب المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6316 تاريخ 31/01/1995

(تعديل نظام المعهد الوطني للادارة والانماء),

بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية, مجلس ادارة

المعهد الوطني للادارة والانماء,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 394 تاريخ 06/04/1995

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/05/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد عدد المراكز الملحوظة للدورة الخاصة الاولى في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد للاحصائيين المساعدين بأربع وعشرين وظيفة من الوظائف الملحوظة في ملاك ادارة الاحصاء المركزي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري