All legislation

مرسوم Decree No. 6790 20/05/1995

تعديل تسمية المؤسسة العامة للاسواق الشعبية وحماية المستهلك

Type
مرسوم · Decree
Number
6790
Date
20/05/1995
Official Gazette
Issue 22, 01/06/1995, p. 524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6790 تاريخ 20/05/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 5735 تاريخ 29/09/1994(انشاء مؤسسة عامة تدعى المؤسسة العامة للاسواق الشعبية وحماية المتسهلك),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 86 تاريخ 30/03/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/03/1995 و03/05/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت في المرسوم رقم 5735 تاريخ 29/09/1994 تسمية "المؤسسة العام للاسواق الشعبية وحماية المستهلك" بحيث اصبحت "المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية" يطبق هذا التعديل في كافة النصوص السابقة المتعلقة بالمؤسسة المذكورة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري