ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيمها)
بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 وتعديلاته لا سيما المادة (2) الفقرة (3).
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 141/94 تاريخ 09/09/1994 والمتعلق بزيادة الرسوم الجمركية على الفروج المذبوح المستورد
بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح باستيراد الفروج المجلد (دون رأس ورجلين) والاكباد والقوانص والفروج المقطع دون اجازة استيراد مسبقة شرط ان يرفق بشهادة من احدى وكالات المراقبة المتخصصة التالية: شركة لويد وS.G.S وOMIC تثبت بانه مطابق للمواصفات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار مع تسجيل تاريخ الذبح وانتهاء مدة الصلاحية في حين يبقى استيراد الفروج الحي والمذبوح والمبرد خاضعا للاجازة المسبقة.
مادة 2: تطبق المواصفات القياسية اللبنانية المرفقة بهذا القرار على الفروج المجلد او المقطع المستورد الى لبنان.
مادة 3: لا تطبق احكام هذا القرار على استيراد الفروج من الدول المعفاة من الرسوم الجمركية عملا بالاتفاقات التجارية المعقودة سابقا على ان يبقى الاستيراد من هذه الدول خاضعا لاجازة الاستيراد المسبقة.
مادة 4: تلغى جميع القرارات التي تتعارض واحكام هذا القرار.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 ايار 1995
وزير الزراعة
الدكتور عادل قرطاس