All legislation

مرسوم Decree No. 6787 20/05/1995

تعديل الشروط الخاصة لتعيين رئيس المركز والاخصائيين والاخصائيين المساعدين في المركز التربوي للبحوث والانماء وتعديل سلسلة رواتبهم

Type
مرسوم · Decree
Number
6787
Date
20/05/1995
Official Gazette
Issue 22, 01/06/1995, p. 545/547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 6787 تاريخ 20/05/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء مركز تربوي للبحوث والانماء في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 (تنظيم المركز التربوي للبحوث والانماء),

بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 (نظام موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والانماء),

بعد استطلاع رأي مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 163 تاريخ 10/02/1995

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 78 تاريخ 16/03/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/04/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 المتعلق بنظام موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والانماء واستعيض عنه بالنص التالي: "يعين رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.

- يجب ان تتوافر في المرشح لوظيفة رئيس المركز, بالاضافة الى الشروط العامة للتوظيف, ومع مراعاة احكام المادة السابقة, الشروط الخاصة التالية:

أ- دكتوراه صنف اول في احد الاختصاصات العائدة لمهام المركز.

ب- خبرة تربوية لمدة خمس عشرة سنة على الاقل بعد حيازة شهادة الاجازة, منها ست سنوات تدريس جامعي على الاقل بعد حيازة الدكتوراه المذكورة.

ج- انتاج تربوي من مؤلفات او ابحاث او دراسات منشورة.

يمكن ان يعين رئيس المركز من بين موظفي الدولة, الذين تتوافر فيهم شروط التعيين المبينة اعلاه ومضى على خدمتهم في الوظيفة العامة خمس عشرة سنة على الاقل.

في هذه الحالة يوضع خارج الملاك, وفقا "لاحكام نظام الموظفين.

كما يمكن تعيين رئيس المركز من خارج الملاك, شرط ان تتوافر فيه, عند التعيين, الشروط العامة والخاصة المحددة في هذا المرسوم.

المادة 2

الغي نص المادة السابعة من المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 المتعلق بنظام موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والانماء واستعيض عنه بالنص التالي: "يجب ان تتوافر في المرشحين للوظائف الفنية في المركز, بالاضافة الى الشروط العامة للتوظيف, الشروط التالية:

1- رئيس مكتب برتبة اخصائي:

أ-دكتوراه صنف اول في احد الاختصاصات العائدة لمهام المكتب.

ب- خبرة تربوية لمدة عشر سنوات على الاقل بعد حيازة الاجازة, منها ست على الاقل بعد حيازة شهادة الدكتوراه المذكورة.

ج- انتاج تربوي من مؤلفات او ابحاث او دراسات منشورة.

2- اخصائي في مادة تدريس :

أ- دكتوراه صنف اول في الاختصاص المطلوب.

ب- خبرة تربوية لمدة عشر سنوات على الاقل بعد حيازة الاجازة, منها ست سنوات تدريس على الاقل بعد حيازة شهادة الدكتوراه المذكورة.

ج- انتاج تربوي من مؤلفات او ابحاث او دراسات منشورة.

3- اخصائي في فروع اخرى غير مواد التدريس :

أ- دكتوراه صنف اول في الاختصاص المطلوب.

ب- خبرة لمدة عشر سنوات على الاقل في الاختصاص المطلوب بعد حيازة الاجازة, منها ست سنوات على الاقل بعد حيازة شهادة الدكتوراه المذكورة.

ج- انتاج تربوي او علمي اكاديمي من مؤلفات او ابحاث او دراسات منشورة.

4- رئيس دائرة برتبة اخصائي مساعد:

أ- دكتوراه صنف ثان في احد الاختصاصات العائدة لمهام الدائرة.

ب- خبرة لمدة عشرة سنوات على الاقل في الاختصاص المطلوب, بعد حيازة الاجازة, منها ست سنوات على الاقل بعد حيازة شهادة الدكتوراه المذكورة.

5- اخصائي مساعد في مادة تدريس :

أ- دكتوراه صنف ثان في الاختصاص المطلوب.

ب- خبرة تربوية لمدة عشر سنوات على الاقل بعد حيازة الاجازة, منها ست سنوات تدريس على الاقل بعد حيازة شهادة الدكتوراه المذكورة.

6- اخصائي مساعد في فروع اخرى غير مواد التدريس :

أ- دكتوراه صنف ثان في الاختصاص المطلوب.

ب- خبرة لمدة عشر سنوات على الاقل في الاختصاص المطلوب بعد حيازة الاجازة منها ست سنوات على الاقل بعد حيازة شهادة الدكتوراه المذكورة.

المادة 3

في سبيل تطبيق احكام هذا المرسوم, يعود لمجلس الاخصائيين, بعد الاطلاع على تقرير يضعه رئيس المركز بالاستناد الى رأي لجنة فنية يشكلها الرئيس المذكور لهذه الغاية:

1- تقييم شهادات الدكتوراه بين صنف اول وصنف ثان.

2- تقييم الخبرة والانتاج التربوي المشار اليهما في المادة السابقة, لجهة كونهما كافيين فنيا "لاستيفاء شروط التعيين في الرتبة المطلوبة.

المادة 4

في سبيل تقييم شهادات الدكتوراه تعتمد اللجنة الفنية المشار اليها في المادة السابقة المعايير المعتمدة في الجامعة اللبنانية.

المادة 5

تحول سلاسل رواتب رئيس المركز والاخصائيين والاخصائيين المساعدين وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 6

يستفيد رئيس المركز ومن هم برتبة اخصائي واخصائي مساعد في المركز, من جميع العلاوات والتعويضات والبدلات التي يستفيد منها اعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

المادة 7

احكام انتقالية:

بالنسبة للعاملين في المركز التربوي بتاريخ 01/07/1994 ممن هم برتبة اخصائي مساعد, تسري عليهم الشروط التي كانت تنص عليها المادة السابعة القديمة من المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 في سبيل ترفيعهم الى رتبة اخصائي.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر