ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 100 تاريخ 30/06/1977
(اجازة انشاء شركة مغفلة مختلطة تحمل تسمية تلفزيون
لبنان),
بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 (انشاء
تلفزيون لبنان شركة مغفلة مختلطة),
بناء على المرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 (تصديق
النظام الاساسي لتلفزيون لبنان),
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 المتعلق
بالبت التلفزيوني والاذاعي,
بناء على اقتراح وزيري الاعلام والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/04/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة 7 من النظام الاساسي لتلفزيون لبنان المصدق بموجب المرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد رأسمال الشركة بثلاثة وخمسين مليار وواحد واربعين مليون ليرة لبنانية موزعة على ثلاثة وخمسين مليون وواحد واربعين الف سهم اسمي قيمة كل منها الف ليرة لبنانية وهذه الاسهم موزعة على ثلاث فئات: - فئة أ- وهي مكونة من ستة وعشرين مليون وخمسماية وعشرين الف وخمسماية سهم. - فئة ب- وهي مكونة من ثلاثة عشر مليون ومايتين وستين الف ومايتين وخمسين سهم. - فئة ج- وهي مكونة من ثلاثة عشر مليون مايتين وستين الف ومايتين وخمسين سهم. لا يصبح هذا التعديل نافذا الا بعد ان تكون الجمعية العمومية غير العادية قد تحققت من صحة الاكتتاب بكامل الاسهم التي تمثل زيادة رأسمال ومن صحة تحرير كامل قيمتها نقدا".
مادة 2: اضيفت الفقرة التالية الى المادة 17 من النظام الاساسي: "اما اذا فاقت مساهمة الدولة تسعين بالماية من رأسمال الشركة فتحدد الحكومة عدد اعضاء مجلس الادارة, على ان لا يقل عن ستة ولا يزيد عن اثني عشر, تعينهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وجميعهم يمثلون الدولة".
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 ايار 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: ميشال سماحه